للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٦٨٧/ ٣١ - "عن أم سلمة قَالَتْ: والذي توفى نفسه ما توفي حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا المكتوبة، وَكَانَ أعْجَب العمل إليه الذي يدوم عليه صاحبه وإن كان يسيرًا".

عب (٢).

٦٨٧/ ٣٢ - "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأة فوضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، قال أبو سلمة فقلت: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة- فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة يسئلونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين بلغت من نفاسها، وقد اكتحلت ولبست، فقال لعلك ترين أن


(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٤٣١ باب الساعة التي يكره فيها الصلاة، فقد ذكر الحديث رقم ٣٩٧١ عن أم سلمة بلفظ:
عبد الرزاق، عن أبي عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: قدم معاوية المدينة فقال: قم يا كثير بن الصلت! إلى أم المؤمنين فاسألها عن الركعتين بعد العصر، قال أبو سلمة: فقمت معه، وأرسل ابن عباس عبد الله بن الحارث، فأتينا عائشة فقالت: لا أدري، سلوا أم سلمة، فأتينا أم سلمة، فقالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا، فصلى ركعتين بعد العصر، لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول الله-! ما هاتان الركعتان؟ قال: قدم وفد (من) بني تميم- أو قال: قدمت صدقة- وكنت أصلي ركعتين بعد الظهر فلم أكن صليتهما، فهما هاتان.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٢ ص ٤٦٤ باب الصلاة جالسًا فقد ذكر الحديث رقم ٤٠٩١ عن أم سلمة بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة قالت: والذي تَوفَّى نفسه - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - ما توفي حتى كان كثير (من) صلاته قاعدًا إلا المكتوبة، وكان أعجب العمل إليه الذي يدوم عليه صاحبه وإن كان يسيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>