عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل توفي عن امرأته، فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي: يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة وفي حجرتها وهم في المسجد، يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت ولبست، فقال: لعلك ترين أن قد حللت، إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشرًا من وفاة زوجك، فلما أمست أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له شأنها وما قال لها أبو السنابل فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضعت حملك فقد حل أجلك، قال: وحسبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لها: كذب أبو السنابل. (٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٦ ص ٤٧٦ باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة فقد ذكر الحديث برقم ١١٧٣٣ عن أم سلمة بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إسماعيل بن محمد، ويعقوب بن عتبة، وغيرهما، عن أم سلمة قالت: وضعت سبيعة وولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر.