للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٨٧/ ٣٤ - "عن أم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئًا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليًا، ولا تخضب، ولا تطيب".

عب (١).

٦٨٧/ ٣٥ - "عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال: لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترى بالبعرة على رأس الحول".

عب (٢).

٦٨٧/ ٣٦ - "عن ابن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها، فقالوا إنها تعودته وَإنها تشتكي عينها، فقالت: لا وإن فُقِئَتْ عَيْنَاهَا".


(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٣، ٤٤ باب ما تيفى المتوفى عنها فقد ذكر الحديث رقم ١٢١١٤ عن أم سلمة بلفظ:
عبد الرزاق عن معمر، عن بديل العقيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية ابنة شيبة، عن أم سلمة قالت:
"المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليًا، ولا تختضب، ولا تطيب".
(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٨ باب ما تيقى المتوفى عنها فقد ذكر الحديث رقم ١٢١٣٠ عن زينب بنت أبي سلمة به أحاديث ثلاثة منها هذا الحديث، وذلك بلفظ:
عبد الرزاق، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة منها هذا الحديث ولفظه:
قالت زينب: وسمعت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: جاءت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفأكحلها؟ قال: لا مرتين، أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>