للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كر (١).

٦٨٧/ ٤٧ - "عَنْ عبد اللهِ بن الْحَارث قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَة مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَدْنَاهُ وأجلسه مَعَه، ثُمَّ قَالَ لَه: ما ركعتان يُصَلِّيهمَا النَّاسُ بَعْد الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: هَذَا مِمَّا يُفْتِيهم ابن الزُّبَيْرِ فَأَرْسَل إِلى ابن الزُّبَير فَقَالَ: أَخْبَرتْنِي بِهَذَا عَائِشة أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّاهُمَا، فَأَرْسَل إِلى عائِشَة فَقَالَتْ: أَخْبَرتْنِي بِذَلكَ أُمُّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَق الرَّسُولُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُهَا اللهُ مَا أَرَادَتْ إلى هَذَا قَد أَخْبَرتُهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُمَا، وَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي إذْ تَوَضَّأَ لِلُّظهرِ وَكَانَ كثر عْنِدَهُ الْمُهَاجرُونَ، وَكَانَ بَعَثَ سَاعِيًا فَاسْتَبطَأهُ فَبَيْنَمَا هُو كَذَلكَ إذْ ضرب الْبَاب فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهَر ثُمَّ جَلَسَ يُقَسِّم مَا جَاءَ بِهِ حَتَّى فَرغَ عنْد الْعَصْرِ فَرآهُ بِلَالٌ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَلَّى الْعَصْر، ثُمَّ


(١) مسند أحمد ج ٦ ص ٢٩٥ - حديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: (حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا يزيد قال: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب أم سلمة فقالت: يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي تعني شاهدًا فقال: إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت يا عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما إني لا أنقضك مما أعطيت أخواتك رحيين وجدة ومرفقه من أدم حشوها ليف، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيها ليدخل بها فإذا أنه أخذت زينب ابنتها فجعلنها في حجرها فينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلم ذلك عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة فأتاها فقال: أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذها فذهب بها فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت فقال ما فعلت زناب فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها فدخل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها إن شئت سبعت لك سبعت وإن سبعت لك سبعت لنسائي" انظر الحديث ص ٣٠٧.
مسند أبي يعلى ج ١٢ ص ٤٣٧، ٤٣٩ رقم ١٢٨ - ٧٠٠٦ بلفظه.
(*) ثفالي: الثفال بالكسر - جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق ويسمى الحجر الأسفل ثفالًا بها (النهاية ١/ ٢١٥ ث).

<<  <  ج: ص:  >  >>