للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩١/ ٤ - "عَنْ أَبِى النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ قَبِيصَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِنًى، فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ يُنَادِى: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْر اللَّهِ، فَأَرْسَلتُ أَنْظُرُ مَنْ هُوَ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ حُذَافَةَ، وَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَنِى بِهَذَا".

كر (١).

٦٩١/ ٥ - "عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتِى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى كَانَتْ لِى امْرَاةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا، وَإِنَّ امْرَأَتِى الأُولَى زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَت امْرَأَتِى الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُحَرمُ الإِمْلَاجَةُ وَلَا الإمْلَاجَتَانِ".

ابن جرير (٢).


(١) يشهد له ما في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها عن ابن عباس بنحوه جـ ٣ ص ٢٠٢ ولفظه: وعن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسل صائمًا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب، وبعال، والبعال: وقاع النساء.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفى رواية له في الأوسط والكبير أيضًا: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه بديل ابن ورقاء" وإسناد الأول حسن.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الرضاع) باب القليل من الرضاع جـ ٧ ص ٤٦٩ رقم ١٣٩٢٦ عن أم الفضل بنحوه.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الرضاع) باب القدر الذى يحرم من الرضاع مختصرًا ٦/ ١٠٠، ١٠١، وانظر مسند الإمام أحمد ٦/ ٣٣٩ (حديث أم الفضل ابن عباس، وهى أخت ميمونة -رضي اللَّه عنها- فقد ذكر الحديث بقصته.
وأخرجه البيهقى أيضًا في سننه (كتاب الرضاع) باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ٧/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>