والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه جـ ٣ ص ١٧ رقم ٤٦٢٧ باب وجوب الوتر - باب: أى ساعة يستحب فيها الوتر، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: سألته -وكان يبيت عند عبد اللَّه بن مسعود- متى كان عبد اللَّه يوتر؟ قال: كان يوتر حين يبقى عليه من الليل قبل ما ذهب من الليل حين صلى المغرب، قال: وكان عبد اللَّه يسمع قراءته أهل الدار من الليل". قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه ابن نصر مختصرًا ص ١١٧ وأخرجه الطبرانى في الكبير تامًا من قول ابن مسعود كما في الزوائد ٢/ ٢٤٥. وفى مجمع الزوائد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: أخبرنا متى كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوتر قال: إذا بقى من الليل نحو مما مضى منه إلى صلاة المغرب، فسألوه عن قراءته فقال: كان يسمع أهل الدار. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه جعفر بن محمد بن الحسن، ولم أعرفه، في الوتر أول الليل وآخره. (*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة: (قبل الفجر). (٢) يشهد له ما في مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٢٤١ كتاب (الصلاة) باب في ركعتى الفجر بلفظ: حدثنا هشيم قال: أنا حصين قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: كانوا لا يتركون أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال.