للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٩/ ٦٩ - "عَنْ إِبْراهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِى الْمُؤْمِنِ عُضْوًا نَجِسًا".

ض (١).

٦٩٩/ ٧٠ - "حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمِش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَشِىُّ الْبَصَرِ الْمَسْجدَ وَالنَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَوَقَعتْ رِجْلُهُ فِى بِئْرٍ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَأَمَرَهُمْ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، وَإعَادَةِ الصَّلَاةِ".

"حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِى الْعَاليَةِ، عَنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْله".

ص (٢).


= والحديث في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الطهارات) باب: في الرجل يخوض طين المطر جـ ١ ص ١٩٤ عن إبراهيم قال: "كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم".
(١) يشهد له ما رواه ابن أبى شيبة عن إبراهيم في كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يرى في مس الذكر وضوءًا جـ ١ ص ٤٢ بلفظ: عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة.
(٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الطهارة) باب: من ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة جـ ١ ص ١٤٦ من رواية إبراهيم قال: جاء رجل ضربر البصر والنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فعثر فتردى في بئر، فضحكوا فأمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.
وله حديث آخر عن ابن شهاب، في هذا المعنى قال البيهقى: قال الشافعى: فلم نقبل هذا لأنه مرسل، قال الشيخ: وهذه الروايات كلها راجعة إلى أَبى العالية الرياحى.
وحديث أَبى العالية أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: الضحك والتبسم في الصلاة جـ ٢ ص ٣٧٦ بأرقام ٣٧٦٠، ٣٧٦١، ٣٧٦٢، ٣٧٦٣.
وحديث إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم ٣٧٦٤ بلفظ: إذا ضحك الرجل في الصلاة استأنف الوضوء واستأنف الصلاة.
وأخرجه الدارقطنى في باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها جـ ١ ص ١٦١ رقم "١" عن أَبى المليح بن أسامة عن أبيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>