(١) يشهد له ما رواه ابن أبى شيبة عن إبراهيم في كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يرى في مس الذكر وضوءًا جـ ١ ص ٤٢ بلفظ: عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة. (٢) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الطهارة) باب: من ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة جـ ١ ص ١٤٦ من رواية إبراهيم قال: جاء رجل ضربر البصر والنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة، فعثر فتردى في بئر، فضحكوا فأمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وله حديث آخر عن ابن شهاب، في هذا المعنى قال البيهقى: قال الشافعى: فلم نقبل هذا لأنه مرسل، قال الشيخ: وهذه الروايات كلها راجعة إلى أَبى العالية الرياحى. وحديث أَبى العالية أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: الضحك والتبسم في الصلاة جـ ٢ ص ٣٧٦ بأرقام ٣٧٦٠، ٣٧٦١، ٣٧٦٢، ٣٧٦٣. وحديث إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم ٣٧٦٤ بلفظ: إذا ضحك الرجل في الصلاة استأنف الوضوء واستأنف الصلاة. وأخرجه الدارقطنى في باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها جـ ١ ص ١٦١ رقم "١" عن أَبى المليح بن أسامة عن أبيه. =