للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا بَلَغَ ثَمَن [المْجنِّ] قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِهِ، وَكَانَ ثَمن المجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ [وَما] كَانَ دُونَ دلِكِ [فَغَرَامَتُهُ] وَمِثْلُهُ مَعهُ وجَلَداتُ نكالٍ، وَقَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأتُونِى، فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ".

عب (١).

٧٠٤/ ٢٨ - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رجُلًا ظَاهرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّر فَأمَرَهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكَفَّارَة واحدةٍ".

عب (٢).

٧٠٤/ ٢٩ - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحَتَ ثَابِتِ بن قَيْسٍ بنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً، وَكَانَ غَيورًا فَضَربَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتِ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (فَاشْتَكَتْ) إليْه فَقَالَتْ: أَنَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: أَوَ تَفْعلين؟ قَالَتْ، نَعَمْ، فَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ: إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ، قَالَ: أَوَ ذَلِكَ لِى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه، فَقَالَ النَّبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: اذْهَبَا فَهى وَاحدةٌ، ثُمَّ نَكَحْتْ بَعْدَهُ رفَاعَةَ الصائدى فَضَرَبهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فقالت: أَنَا أرُدُّ عَلَيْهِ صَداقهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فقبِل، فَقَالَ عُثْمَانُ: اذْهَبِى فَهِى واحِدَةٌ".

عب (٣).


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (اللقطة) أول الباب جـ ١٠ ص ١٢٧، ١٢٨ رقم ١٨٥٩٧ بلفظه عن ابن جريج.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: المواقعة للتكفير جـ ٦ ص ٣٣١ رقم ١١٥٢٧ بلفظه عن ابن المسيب.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: الفداء جـ ٦ ص ٤٨٢ رقم ١١٧٥٧ بلفظه عن ابن المسيب.
وما بين القوسين من الكنز برقم ١٥٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>