للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٤/ ٣٠ - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ والشَّعْبِىِّ وَالزُّهْرِىِّ قَالُوا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْد النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

عب (١).

٧٠٤/ ٣١ - "عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ في أُمِّ الْوَلَدِ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ".

عب وسنده ضعيف، عب (٢).

٧٠٤/ ٣٢ - "عَنِ ابن عُيَيْنة عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّب: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى عُمَر فَقَالَ: إنَّ الأَخِرَ (*) زَنَى قَالَ: فَتُبْ إِلى اللَّهِ -تَعَالَى- وَاسْتَتِر بِستِر اللَّهِ فَإن اللَّه -سُبْحَانه وَتَعَالَى- يَقْبَلُ التَّوبة عَنْ عِبادِهِ وَإِنَّ النَّاسَ يُعيِّرُونَ وَلا يُغيِّرُونَ فَلَم تَدَعْهُ

نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ فَلَمْ تَدَعْه نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَا"عْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ النُّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهِ أو بِهِ جُنُونٌ؟ أَبِه رِيحٌ؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَمَرَ بِهِ فُرُجمَ، قَالَ ابن عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرنِى عَبْد اللَّهِ بن دِينَارٍ قَالَ: فَقَامَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وعَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ: يا أَيُّهَا النَّاسُ! اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَة التى نَهاكُم اللَّه -تَعَالَى- عنها، وَمَن أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْتَتر، قَالَ يَحيى بن سَعِيد عَنْ نُعيم عن عَبْد اللَّهِ بن هُزَال أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِهُزَال: لَوْ سَتَرْتَه بِثَوْبِك كَانَ خَيرًا لَكَ قَالَ: وَهُزَال الَّذِى كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يأتِى النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيُخْبرَهُ".


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٧٦ حديث رقم ٢٢٧١ - باب: الموهبات - بلفظ (عبد الرزاق، عن الثورى، عن جابر عن الشعبى قال: لا تحل لأحد الهبة بعد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-).
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٢٣٣ حديث رقم ١٢٩٣٧ بلفظ (عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن ابن أنعم، عن راشد بن الحارث، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في أم الولد أعتقها ولدها: وتعتد عدة الحرة". باب: عدة السُتِّرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها).
(*) الأَخِرَ: بهمزة مقصورة وخاء مكسورة، معناه: الأرذل، والأبعد، والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقى قاله النووى.

<<  <  ج: ص:  >  >>