(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٣٨٩ - باب: شهدوا لرأيناه على بطنها - حديث رقم ١٣٥٨٢ بلفظ: (قال عبد الرزاق عن ابن جريج، وأخبرنا أبو بكر عن غير واحد عن ابن المسيب أنه قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده. قال ابن المسيب: إن قال قد تبت وهو غير رضى لم تقبل شهادته). (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٧ ص ٤٨٦ - ٤٨٧ باب: الذى يورث المال غير أهله - حديث رقم ١٣٩٩٠ بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثورى، عن إسماعيل بن أمية قال: جاء رجل فشكى امرأته إلى ابن المسيب فقال ابن المسيب: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر اللَّه -عز وجل- إليها يوم القيامة، فقال رجل عند ابن المسيب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق فلم تبره، حُطَّت عنها سبعون صلاة، قال فقال رجل آخر عند ابن المسيب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيما امرأة ألحقت بقوم نسبًا ليس منهم، لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة" وما بين الأقواس من عبد الرزاق.