للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٤/ ٣٨ - "أَنْبَأنا مُعمر وابن عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُوب عَنْ سَعِيد بن جُبَيْر عَن ابنِ عُمَر عَنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ".

. . . . . . . . (١).

٧٠٤/ ٣٩ - "عَن ابنِ المسَيَّب قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَفِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْربُ".

مالك (٢).

٧٠٤/ ٤٠ - "عَن ابنِ الْمُسَيَّب أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْع اللحْمِ بِالشَّاةِ وَهِىَ حَيَّة".

. . . . . . . . (٣).

٧٠٤/ ٤١ - "عَن ابنِ الْمُسَيَّب أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ فتغير فَخَرَجَ به بِلَال إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِى -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْكَرهُ وَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَال؟ فَأَخْبَرهُ فَقَالَ: أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرنَا".


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٢١ - باب: بيع الحيوان - حديث رقم ١٤١٣٨ بلفظ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة، عن أيوب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٠ - باب: بيع الحيوان بالحيوان - حديث رقم ١٤١٣٩ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن أَبى الزناد عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا إلَّا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب).
وفى موطأ مالك - كتاب (البيوع) ص ٦٣٥ حديث رقم ٣٧ بلفظ: (وحدثنى عن مالك عن أَبى الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلَّا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن، بما يؤكل أو يشرب).
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٧ - باب: بيع الحى بالميت - حديث رقم ١٤١٦٢ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية، قال زيد: يقول: نظيرَةً أو يدا بيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>