(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٠ - باب: بيع الحيوان بالحيوان - حديث رقم ١٤١٣٩ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن أَبى الزناد عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا إلَّا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب). وفى موطأ مالك - كتاب (البيوع) ص ٦٣٥ حديث رقم ٣٧ بلفظ: (وحدثنى عن مالك عن أَبى الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلَّا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن، بما يؤكل أو يشرب). (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٢٧ - باب: بيع الحى بالميت - حديث رقم ١٤١٦٢ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية، قال زيد: يقول: نظيرَةً أو يدا بيد).