(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ باب: التولية في البيع والإقالة - ص ٤٩ حديث رقم ١٤٢٥٧ بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ربيعة، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرنى ربيعة بن أَبى عبد الرحمن عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا مستفاضًا بالمدينة قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلَّا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله". (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٤٩، ٥٠ باب: التولية في البيع والإقالة - حديث رقم ١٤٢٥٩ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم؟ قال: نعم فقلت: قد نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم قال: إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة، قال معمر: ولا يدرى كم سهمه من المغانم).