للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧٠٤/ ٤٢ - "أَنْبَأنَا مُعمر عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ ابن الْمُسَيَّب عنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: التَّوْلِيةُ وَالإقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ لا بَأسَ بِهِ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْج فَقَالَ: أَخْبَرنِى رَبِيعَةُ بن أَبِى عبد الرَّحْمَن عَنِ النَّبِى -صلى اللَّه عليه وسلم- حَدِيثًا مسْتَفاضًا بِالْمَدِينة قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ويَستوفِيه، إِلَّا أَنْ يُشْرِكَ فيه أَوْ يُوليه أَوْ يقيلهُ".

عب (٢).

٧٠٤/ ٤٣ - "أَنْبأَنَا مُعمر عَن قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابن الْمُسَيَّب عَن رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ في غَنَمٍ أيبيعه قَبْل أَنْ يُقْسَم؟ قَالَ: نَعَم، فَقُلْتُ: قَد نَهَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمَغَانِمِ حتى تقسم. قال: إِنَّ المغانم يكون فيها الذهب والفضة، قال معمر: وَلَا يَدْرى كمْ سَهْمهُ مِنَ المغنم".

. . . . . . . . (٣).


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٣٣ - باب: الطعام مثلًا بمثل - حديث رقم ١٤١٨٩ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق عن الثورى عن إبراهيم ورجل عن ابن المسيب أن تمرًا كان عند بلال فتغير، فخرج به بلال إلى السوق فباعه صاعين بصاع، فلما بلغ ذلك النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنكره، وقال: ما هذا يا بلال؟ فأخبره, فقال: أربيت أردد علينا تمرنا".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ باب: التولية في البيع والإقالة - ص ٤٩ حديث رقم ١٤٢٥٧ بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ربيعة، عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرنى ربيعة بن أَبى عبد الرحمن عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا مستفاضًا بالمدينة قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلَّا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله".
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ٨ ص ٤٩، ٥٠ باب: التولية في البيع والإقالة - حديث رقم ١٤٢٥٩ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم؟ قال: نعم فقلت: قد نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم قال: إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة، قال معمر: ولا يدرى كم سهمه من المغانم).

<<  <  ج: ص:  >  >>