وفى الموطأ للإمام مالك جـ ٢ ص ٦٢٥ - كتاب (البيوع) - ١٣ باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة - حديث رقم ٢٥ بلفظ: (وحدثنى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة، وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس". (*) وسنتين هكذا بالأصل وكنز العمال كنز جـ ١٥، ص ٥٣٩. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق جـ ١٠ ص ٣٦٠ باب: إجلاء اليهود من المدينة - حديث رقم ١٩٣٦٩ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوا فيها ولهم شطر ثمرها، فمضى على ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَبو بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في وجعه الذى مات فيه: لا يجتمع بأرض العرب أو قال: بأرض الحجاز دينان ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت، ثم دعاهم فقال: من كان عنده عهد من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فليأت، وإلا فإنى مجليكم، فأجلاهم منها). وانظر جـ ٦ ص ٥٦ حديث رقم ٩٩٩٠ بنص الحديث رقم ١٩٣٦٩ جـ ١٠ ص ٣٦٠ الذى تقدم عن ابن المسيب.