للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب (١).

٧٠٦/ ٢٠ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَبْى العَرَبِ في الجَاهِلِيَّةِ أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى الأُنثَى عَشَرَة، وَشُكِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ".

عب (٢)

٧٠٦/ ٢١ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: جَاءَ عَلِىُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِى جَهْلٍ وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الحَرْثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: عَنْ أىِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِى عَنْ حَسَبِهَا؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّى، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فَلَنْ آتِى شَيْئًا سَاءَكَ".

عب (٣).


(١) في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٢٧١ كتاب (النكاح) - باب: عتقها صداقها - حديث ١٣١١٨ عن الشعبى قال: كانت جويرية ملك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعتقها، وجعل صداقها عتق كل أسير من بنى المصطلق.
وفى مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٢ كتاب (النكاح) - باب: الصداق - وذكر الحديث بلفظ: عن الشعبى قال كانت جويرية ملك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بنى المصطلق.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى مرسلا ورجاله رجال الصحيح.
(٢) في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٧٩ كتاب (النكاح) - باب: الأمة تفد الحر بنفسها - حديث ١٣١٦٢ عن الشعبى بلفظ: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سبى العرب في الجاهلية: أن فداء الرجل ثمان من الإبل، وفى الأنثى عشرة، قال ابن عينية: فأخبرنى المجالد عن الشعبى. أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب، فجعل فداء الرجل أربعمائة درهم.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: الغيرة - جـ ٧ ص ٣٠١ رقم ١٣٢٦٨ عن الشعبى بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>