للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١).

٧٠٧/ ٧ - "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عبد الرحمن وعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ".

. . . . . . (٢).

٧٠٧/ ٨ - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَسَخَ المَلَكُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ شَعْبَانَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَظْلِمُ وَيْفَجُرُ وَيَنْكِحُ النِّسْوَانَ، وَقَد نُسِخَ اسْمُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ، وَمَا مِنْ لَيْلَة بَعدَ لَيْلَةِ القَدْرِ أفضل مِنْهَا، يَنْزِلُ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لكل أحد إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ".


= وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦/ ص ٢١٢ كتاب (الفرائض) - باب: من لا يرث من ذوى الأرحام - عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل من أهل العالية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! إن رجلًا هلك وترك عمة وخالة. انطلق فقسم ميراثه، فتبعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على حمار وقال: يا رب رجل ترك عمة وخالة؟ ثم سار هنية، ثم قال: يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية؟ ثم قال: يا رب رجل ترك عمة وخالة؟ ثم قال: لا أرى ينزل على شئ، لا شئ لهما (وروى) أبو داود في المراسيل عن عبد اللَّه بن مسلمة، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لهما. اهـ السنن الكبرى.
(١) هكذا في الأصل بدون عزو وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٩/ ص ٦٢٧ برقم ٢٧٧٣٠ فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة بدون عزو أيضًا وقال محققه: الحديث هنا خال من العزو.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى جـ ١/ ص ٢٨١ كتاب (الطهارة) - باب: مباشرة الحائض ومضاجعتها - عن ابن عباس أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! مالى من امرأتى وهى حائض قال: "تشد إزارها ثم شأنك بها".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف وفى الباب عن عبادة قريب من حديثنا.
(٢) هكذا في الأصل بدون عزو كما ورد في كنز العمال للمتقى الهندى جـ ٩ ص ٦٢٨ رقم ٢٧٧٣١ بدون عزو فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>