للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ، وَبِمِنى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عثمَانَ صَلَّاهَا أرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكِ ابْنَ مَسْعُود فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ: الخلاف شر".

عب (١).

٧١٠/ ٤ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَّا الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَرُ: الخُبْزُ وَاللَّحْمُ والصبغ".

. . . . . . (٢).

٧١٠/ ٥ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُهْرِىِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

. . . . . . (٣).

٧١٠/ ٦ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَيَكُونُ في أُمِّتِى اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأتِى قَوْمٌ يَعْجَبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أنفسهم وَيَدْعُونَ إِلى اللَّهِ -تَعَالَى-


(١) مصنف عبد الرزاق باب: الصلاة في السفر جـ ٢ ص ٥١٦ رقم ٤٢٦٩ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين ثم إن عثمان صلاها أربعًا فبلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام فصلى أربعًا فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر.
(٢) مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ ٩ ص ١٢٧ رقم ١٦٦١٥ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث بلفظه.
(٣) مصنف عبد الرزاق باب: نذر الجنين جـ ١٠ ص ٥٦ رقم ١٨٣٣٧ عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وقتادة قالا. . . . الحديث بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>