للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤/ ٧٧٤ - "أخبرنى جبريلُ أن ابنى الحسين يقتل بأرض العراق، فقلتُ لجبريلَ: أرِنى تربةَ الأرض التى يُقْتَل بها، فجاء بها، فهذه تُرْبَتُها".

ابن سعد عن أم سلمة - رضي الله عنه -.

١٥/ ٧٧٥ - "أخبرنى جبريل أن حُسَينًا يقتل بشاطئ الفُرات" (١).

ابن سعد، عن على - رضي الله عنه -.

١٦/ ٧٧٦ - "أخبرنى جبريل أن الله - عز وجل - بعثه إلى أُمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء منى دم لا أعرفه، فناداها: لأُدْمِنَّك وذرِّيتكِ، ولأجْعَلنَّه لكِ كفارةَ وطَهوُرًا" (٢).

قط في الأفراد عن عمر - رضي الله عنه -.

١٧/ ٧٧٧ - "أخبرنى جبريل أن الحَجْمَ أنفعُ ما تداوَى به الناسُ" (٣).

ك عن أبى هريرة.

١٨/ ٧٧٨ - "أَخْبرهم أنه لا يجوز بيعانِ في بيع، ولا بيعُ مالا يملك، ولا سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيعٍ".

ك عن ابن عمرو - رضي الله عنهما -.

١٩/ ٧٧٩ - "أخبرونى بشجرةٍ شبه الرجل المسلم، لا يتحاتَّ وَرَقُها، ولَا، ولَا، ولَا، "تُؤْتى أكلَها كلَّ حينِ" هى: النخلةُ" (٤).

خ عن ابن عمر - رضي الله عنه -.


(١) الحديث في الصغير برقم ٢٨١ ورمز المؤلف لحسنه؛ لاعتضاده إذ رواه أحمد في المسند؛ وفى الطبرانى عن عائشة السابق برقم ٧٧١؛ وفيه عن أم سلمة، وزينب بنت جحش، وأبى أمامة، ومعاذ، وأبى الطفيل، وغيرهم من يطول ذكره اهـ مناوى.
(٢) الحديث في زيادات الجامع الصغير.
(٣) الحديث في الفتح الكبير، والحجم: بمعنى الحجامة وهى مص الدم وإخراجه.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٢٨٢ وبين وجه الله فقال: "لا يتحات ورقها" أى: وكذلك المسلم: لا تسقط له دعوة، ولا ينقطع ثمرها؛ وكذا المسلم لا ينقطع خيره؛ (ولا) يبطل نقعها (ولا) يعدم ظلها. هكذا كرر النفى ثلاثًا على طريق الاكتفاء؛ ووقع في مسلم ذكر النفى مرة واحدة. وفى رواية مثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>