(٢) في مجمع الزوائد ط، ص ٢١٨ باب التوخى من جلود الميتة والانتفاع بها إذا بقيت: عن أم سلمة قالت: كانت لنا شاة نحلبها ففقدها النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: ما فعلت شاتكم؟ قالوا ماتت، قال: ما فعلتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول اللَّه ألقيناه؟ قال: أفلا استعنتم به فإن دباغتها ذكائها تحل كما يحل الخل من الخمر قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والأوسط تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور. (٣) في نيل الأوطار جـ ١ ص ٥٣ باب ما جاء في تطهير الدباغ عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها، وقال الشوكانى: رواه الجماعة إلا ابن ماجة قال فيه، من ميمونة، جعله من مسندها وليس فيه للبخارى والنسائى ذكر الدباغ بحال.