(١) الحديث عند النسائى جـ ٢ ص ٩٥ كتاب الطلاق (الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ) عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال "أيلعب بكتاب اللَّه" الحديث وفى آخره: حتى قام رجل وقال: يا رسول اللَّه ألا أقتله، وقال السندى: أيلعب يحتمل بناء الفاعل، أو المفعول أى يسنهزأ به والمراد به قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فإن معناه التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة. (٢) الحديث في المستدرك جـ ١ ص ٢٥٧ كتاب الصلاة لا يجوز البصق إلى جهة القبلة ولا عن يمينه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يوم وفى يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أتفاهن ثم أقبل على الناس مغضبا، فقال: "أيحب أحدكم" الحديث مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، وقال هذا الحديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسيأتى عن قريب حديث آخر بمعناه فارجع إليه وإلى الهامش. (٣) الحديث في مختصر صحيح مسلم للمنذرى باب فضل قراءة القرآن في الصلاة ص ١٠٨ تحت رقم ٣٩٥ وقال محققه خلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحوامل من الإبل إلى أن يمضى عليها نصف أمدها ثم وهى عشار والواحدة خلفة، وعشراء.