للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٠/ ٩٣٤٤ - "إِيَّاكُمْ والدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، قِيلَ أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قَال: الحَمْوُ المَوتُ (١) ".

حم، خ، م، ت عن عقبة بن عامر.

١١١/ ٩٣٤٥ - "إيَّاكُمْ وَأَبوابَ هذه السَّلَاطِينَ فَإِنَّ فيها الفِتَن مِثْل مَباركِ الإِبل، وَلَنْ تَنَالُوا مِنْ دنيَاهُم شَيْئًا إِلّا أَصَابُوا مِنْ دِينَكُمْ مِثْلَه (٢) ".

الديلمى مما عزاه للطبرانى من حديث على.

١١٢/ ٩٣٤٦ - "إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بالقَطِيعَةِ، فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بالفُجُورِ فَفَجَرُوا (٣) ".

د، وابن جرير في تهذيبه، ك، ق عن ابن عمرو.

١١٣/ ٩٣٤٧ - "إِيَّاكُمْ والقُسَامَةَ الَّتِى تَكُون بينَ النَّاسِ فِيَنْتَقِصُ مِنْهُ (٤) ".

د، ق عن أبى سعيد.

١١٤/ ٩٣٤٨ - "إِيَّاكُمْ وَالقُسَامَةَ، الرَّجلُ يَكُونَ عَلَى الغنائِم بين النَّاسِ فَيَأخُذُ مِنْ حَظِّ هذا وَحَظِّ هَذَا (٥) ".


(١) الحديث في الصغير برقم ١٩٠٥ ورمز له بالصحة واقتصر فيه على إياكم والدخول على النساء وذكر المناوى في شرحه تمام الحديث وفسر (الحمو الموت) بقوله: أى دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستبقاح والمفسدة وبالغ الحديث في الزجر لتسامح الناس في ذلك ونقول: إن حمو المرأة وحماها قريب زوجها وقوله (أفرأيت الحمو) هو سؤال أحد الصحابة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حكم دخول حمو المرأة أى حماها عليها، فأجاب بأنه يشبه الموت في آثاره وإفساده الأمور.
(٢) الحديث من هامش مرتضى وفى مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٢٤٦ باب في أبواب السلطان والتقرب منها ذكر حديثًا عن عبد اللَّه بن الحرث بن جزء الزبيدى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "سيكون بعدى سلطان الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل لا يعطون أحدًا شيئًا إلا أخذ من دينه مثله وقال الهيثمى رواه الطبرانى فيه حسان غالب وهو متروك".
(٣) الحديث في الصغير برقم ٢٩٠٦ ورمز له بالصحة وقال المناوى: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى.
(٤) و (٥) الحديث الأول من هامش مرتضى، والقسامة ضبطت في النهاية بضم القاف جـ ٤ ص ٦١ وهى ما أخذه القسام لأجرتهم يعزل القاسم من رأس المال شيئًا لنفسه: وعند أبى داود جـ ٤ ص ٦٦ باب كراء المقاس ذكر حديث أبى سعيد الخدرى كما ذكر حديث عطاء بن يسار وفيه: الرجل يكون على الفئام من الناس بدلا من لفظ (الغنائم) المذكورة في الحديث وقال شارحه قال الخطابى ليس في هذا تحريم أجرة القسام وإنما هو في أمر من ولى أمر قوم عريفا لهم أو نقيبا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها لنفسه شيئًا نصيبا كما بينه الحديث الثانى وفيه "فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا، وأما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم لهم فلا يحرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>