(٢) الحديث من هامش مرتضى وفى مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٢٤٦ باب في أبواب السلطان والتقرب منها ذكر حديثًا عن عبد اللَّه بن الحرث بن جزء الزبيدى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "سيكون بعدى سلطان الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل لا يعطون أحدًا شيئًا إلا أخذ من دينه مثله وقال الهيثمى رواه الطبرانى فيه حسان غالب وهو متروك". (٣) الحديث في الصغير برقم ٢٩٠٦ ورمز له بالصحة وقال المناوى: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى. (٤) و (٥) الحديث الأول من هامش مرتضى، والقسامة ضبطت في النهاية بضم القاف جـ ٤ ص ٦١ وهى ما أخذه القسام لأجرتهم يعزل القاسم من رأس المال شيئًا لنفسه: وعند أبى داود جـ ٤ ص ٦٦ باب كراء المقاس ذكر حديث أبى سعيد الخدرى كما ذكر حديث عطاء بن يسار وفيه: الرجل يكون على الفئام من الناس بدلا من لفظ (الغنائم) المذكورة في الحديث وقال شارحه قال الخطابى ليس في هذا تحريم أجرة القسام وإنما هو في أمر من ولى أمر قوم عريفا لهم أو نقيبا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها لنفسه شيئًا نصيبا كما بينه الحديث الثانى وفيه "فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا، وأما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم لهم فلا يحرم".