للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خ، ك عن ابن مسعود.

١٥٦/ ٩٣٩٠ - "أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارجَ فِي أَهْله وَمَالِهِ بخَير كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارج".

م، د عن أبي سعيد.

١٥٧/ ٩٣٩١ - "أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ أوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرضَها عَلَى شَرِيكِه".

ك عن جابر (١).

١٥٨/ ٩٣٩٢ - "أَيُّكُمْ صَنَعَ طَعَامًا قَدرَ مَا يَكْفِي رَجُلَينِ فإنَّهُ يكْفي ثَلاثَةً، أوْ صَنَعَ لِثَلاثَة فإِنَّهُ يَكْفى أَرْبَعةً، أَوْ لأرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكْفى خَمْسَة فَكَنَحْو ذَلِكَ العَدَدَ".

طب عن سُمرة (٢).

١٥٩/ ٩٣٩٣ - "أَيُّكُمْ وَجَدَ أَلَمًا فَليَضعْ يَدَهُ اليُمْنى عَلَيه، وَليذْكُر اسْمَ الله ثَلاثَ مرَّات وليَقلْ: أَعُوذ بعِزة اللهِ وَقُدرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أجدُ وأُحَاذرُ سَبع مَرَّات (٣) ".

طب عن عثمان بن أبي العاص.

١٦٠/ ٩٣٩٤ - "أَيُّكُمْ يُبَايِعُنِى عَلَى هَؤُلاءِ الآيَاتِ الثَّلاث؛ قُل تَعَالوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ علَيكُمْ إِلِى ثَلاثِ آياتٍ فَمَنْ وَفَّى بِهنَّ فَأجرُه عَلَى اللهِ، وَمَن انتقصَ مِنْهُنَ شيئًا فَأدرَكه


(١) الحديث في المستدرك في كتاب البيوع جـ ٢ ص ٥٦ تحت عنوان (إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء" ولفظه "من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضة على شريكه" وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢١ باب الإجتماع على الطعام وفيه "أيكم ما صنع بزيادة (ما) وآخره فإنه يكفى خمسًا" ويظهر أن عبارة "فكنحوا ذلك القدر مدرج من الراوي" وقال الهيثمي رواه البزار والطبراني وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمنى، وهو ضعيف وفي إسناد الآخر جماعة لم أعرفهم.
(٣) في مجمع الزوائد ج ٥ ص ١١٤ باب رقية الألم حديث عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده تحت ألمه ثم ليقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد. وقال الهيثمي رواه الطبراني: وفيه أبو معشر نجيح وقد وثق، على أن جماعة كثير ضعفوه وتوثيقه لين وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>