(٢) الحديث عند النسائي ج ٢ ص ٢٨٣ باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور عن زينب الثقفية بروايات عدة ومنها أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا كما روى قريبا عن أبي هريرة. (٣) في الصحيحين عن أبي هريرة حديث بمعنى هذا الحديث وقد ذكر الإمام الشوكانى في نيل الأوطار كتاب الدماء حديث أبي هريرة وفيه "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل" وقال رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل. (٤) في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٤ باب فيمن وجد متاعه عند مفلس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن أقتضى من ماله شيئًا فهو أحق به" قال الهيثمي قلت: هو في الصحيح خلا قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.