(٢) الحديث في ابن ماجة ج ٢ ص ١٠ باب إذا باع المجيزان فهو للأول عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب وقال شارحه الإمام السندى أي فالبيع للمشترى الأول من المشتريين. (٣) في القاموس: نحله أعطاه والنُّحل بالضم مهر المرأة والإسم النِّحلة بالكسر وبضم، وكبشرى العطية وأنحله ما لا أعطاه: ورشدين بن كريب مولى ابن عباس ضعفوه. (٤) في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٣١٣ باب حق الزوج على المرأة حديث عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها وكان أبوها في أسفل الدار وكان في أعلاه فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال: أطيعى زوجك فمات أبوها فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أطيعى زوجك، فأرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. (٥) بياض في جميع الأصول وسيأتي الحديث قريبًا بزيادة "فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطًا" فارجع إليه وإلى الهامش والحديث بطوله في الصغير، برقم ٢٩٥٥ - ٢٩٣٣، فارجع.