وجاء في مجمع الزوائد جـ ٤ "باب فضل الضأن" صـ ١٨، ١٩ ما يلي: عن أَبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجذع من الضأن خير من السيد من المعز" قال داود: السيد الجليل، رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري فبه نظر اهـ. وهذا يخالف قول المؤلف (وهو مقبول) والجذع من الضأن ما تمت له سنة، انظر النهاية جـ ١ ص ٢٥٠، والسيد بوزن كيّس المسن من المعز كما ذكره صاحب القاموس. (٢) الحديث بالجامع الصغير تحت رقم ٣٦١٨ رواه الطحاوي عن أنس، قال المناوى تعليقًا عليه: أي تجزئ عن سبعة أنفس في الأضاحي فيجوز شركة سبعة في بدنة أو بقرة وبه قال الأئمة الثلاثة، وهو حجة على مالك والليث في ذهابهما إلى المنع. (٣) ما بين القوسين زيادة من هامش مرتضى. (٤) الحديث من هامش مرتضى والتونسية ولفظا: (عبد الله، بسند جيد) ساقطان من التونسية والحديث بالجامع الصغير تحت رقم ٣٦١٩ ورمز لضعفه قال المناوى تعليقًا عليه: أي مجزئة عن عشرة، ولم أر من قال به من المجتهدين بل حكى القرطبي الإجماع على المنع فيما زاد على سبعة. (٥) الحديث بالجامع الصغير تحت رقم ٣٦١٦ ورمز لضعفه، قال المناوى: تعليقًا عليه: تمامه فكلوه، قال القاضي: عده من صيده لأنه يشبهه من حيث أنه لا تحل ميتته ولا يفتقر إلى التذكية وقال في الفتح هذا حديث ضعيف ولو صح كان فيه حجة لمن قال إنه لا جزاء فيه إذا قتله المحرم والجمهور على خلافه اهـ.