رواه الجماعة إلا أبا داود، ولم يذكر فيه ما بين الجمعتين من التكفير ولا ما بين رمضانين وجاء في الشوكانى ج ٣ ص ١٩٩ في آداب الجمعة عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يغتسل رجل يوم الجمعة وبتطهر بما استطاع من طهر وبدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى) رواه أحمد، والبخارى. كما جاء في مجمع الزوائد ج ٣ ص ١٤٢ في باب (شهور البركة وفضل شهر رمضان) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صيام رمضان إلى رمضان كفارة ما بينهما" رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن أبي حاتم وقال: يروى عنه يحيى بن أيوب وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) ما بين القوسين ليس بالظاهرية. (٣) الحديث في الجامع الصغير برقم ٣٧٩١ ورمز له السيوطي بالضعف غير أنه ذكر: "وإن دعوا أجابهم"، ثم قال المناوى في تعليقه ج ٣ ص ٤٠٦ وفيه بكر بن بكار أورده الذهبي في الضعفاء، وقال النسائي: غير ثقة، ومحمد أبو حميد قال الذهبي: ضعفوه اهـ. والنشز: المرتفع من الأرض، والشرف بالتحريك أي محل عال.