للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حم، وابن منيع، ت حسن صحيح غريب، ك، ض عن ابن أمامة (صُدَيُّ بْنُ عَجْلانَ) (١).

١٩٣/ ١٠٦٧٣ - "الحياءُ زينةٌ والتُّقَى كرم وخير المَرْكَبِ الصبْرُ، وانْتِظَارُ الفرج منَ الله عبادة".

الحكيم عن جابر (٢).

١٩٤/ ١٠٦٧٤ - "الحيوان بالحيوانِ، اثنين بواحد يدًا بيد لا يَصْلُحُ نَسيئةً".

حم عن جابر (٣).

١٩٥/ ١٠٦٧٥ - "الحيةُ فاسقةٌ، والفأرةُ فاسقةٌ، والغُرابُ فاسق، والكلبُ الأسْوَدُ البَهيمُ شَيطان".

هـ عن عائشة (٤).

١٩٦/ ١٠٦٧٦ - "الحيةُ والعقربُ والفُوَيسِقَةُ وَيَرْمِى الغُرَاب ولا يقْتُلُهُ، والكلبُ العقورُ والحدأةُ والسبع العادِى".


(١) الحديث في الصغير برقم ٣٨٦٦ لأحمد والترمذي والحاكم عن أبي أمامة. وقد رمز له السيوطي بالصحة وقال المناوى: قال الترمذي: حسن وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث حسن وقال الذهبي: صحيح، وهو في المستدرك بتقديم لفظ العي على الحياء، وبلفظ (الخفاء) بدل (البيان) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(والعى) سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان لا عي القلب ولا عي العمل ولا عي اللسان لخلل (والبذاء) ضد الحياء وقيل فحش الكلام، (والبيان) فصاحة اللسان، والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق اهـ فيض القدير جـ ٣ صـ ٤٢٨ والمستدرك جـ ١ صـ ٥٢ كتاب الإيمان.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٣٨٦٨ للحكيم الترمذي عن جابر بن عبد الله وقد رمز له السيوطي بالضعف.
(٣) رواه الترمذي بسنده عن جابر رفعه بلفظ (لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة ولا بأس به يدًا بيد) وقد عزاه في جمع الفوائد لأصحاب السنن وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال الهيثمي عنه رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح انظر جمع الفوائد جـ ١ صـ ٢٤٩ ط الهند كتاب البيوع باب: الربا في المكيل والموزون والحيوان، ومجمع الزوائد جـ ٤ صـ ١٠٥ باب: بيع الحيوان بالحيوان من كتاب البيوع.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٣٨٧٣ بلفظ: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والغراب فاسق، رواه ابن ماجه عن عائشة، قال المناوى: ورواه عنها أيضًا الديلمى وغيره. فيض القدير جـ ٣ صـ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>