(٢) الحديث في الصغير برقم ٤٣٥٨ برواية الزمخشرى في جزئه عن أَنس ورمز له بالضعف. (٣) جاء الحديث في الظاهرية عن عمرو - رضي الله عنه - وأبي سعيد. (٤) الحديث في الصغير برقم ٤٣٥٦ برواية (حم، م، د، هـ) عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالصحة، قال المناوى: (مثلًا بمثل) أي حال كونهما متساويين في القدر (يدًا بيد) أي مقابضِة في المجلس (سواء بسواه) أي عينا بعين حاضرًا بحاضر. وجمع بينهما تأكيدًا ومبالغة في الإيضاح وأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أراد بيان الجنس الذى يجرى فيه الربا عد أصولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بها، ونبه على ما هو العلة لكل واحد منها فذكر النقدين والمطعومات الأربع إشعارًا بأن الربا فيما يكون نقدًا أو مطعوما فإن العلة فيه النقد للمناسبة واقتران الحكم وذكره مسلم أيضًا في ج ٣ ص ١٢١١ طبع عيسى الحلبى، فيض القدير ج ٣ ص ٥٧٢. (٥) جاء في مجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٤ عن أَبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا أن ذلك هو الربا. قال الهيثمي: رواه أحمد وأَبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح.