قال المناوى: (والآخذ والمعطى سواء) في اشتراكهما في الإثم لتعاونهما عليه فإن كلا منهما آكل ومؤكل، فيض القدير ج ٣ ص ٥٧١. (٢) سبق التعليق على مثل هذا الحديث. (٣) الحديث ساقط من التونسية، وما بين القوسين ساقط من الظاهرية (وقوله) (لهم أي الكفار) تعليق من كلال مرتضى. (٤) الحديث في الصغير برقم ٤٣٥٤ برواية مالك (ق، ع) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورمز له بالصحة. المناوى: (إلا ها وها) بالمد والقصر بمعنى خذ، ومنه "هاؤم اقرأوا كتابية" وهي حرف خطاب والمستثنى منه مقدر، يعني هذا البيع ربا في كل حال. إلا حال حضورهما وتقابضهما فكنى عن التقابض بها وها أي خذ وهات لأنه لازمه، وفيه اشتراط التقابض في الصرف بالمجلس، وهو مذهب الشافعية والحنفية، ومذهب مالك لا يجوز تراخى القبض فيه ولو في المجلس فيض القدير ج ٣ ص ٥٧٠.