للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها فَصْمٌ ولا وَصْمٌ، وإِنَّ أَهْلَ الجنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ الْغُرفَةَ منها كما يَتَراءَوْنَ الْكَوكَبَ الدُّريَّ الشَّرْقيَّ أَوْ الْغَربى في أُفق السَّمَاءِ، وإنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ منهم وَأَنْعِمَا".

الحكيم عن سهل بن سعد (١).

٢٠/ ١١٤٧٦ - "الْغَرِيقُ شَهِيدٌ".

أَبو الشيخ عن جابر بن عتيك (٢).

٢١/ ١١٤٧٧ - "الْغَريبُ إِذَا مَرِضَ فِيَنْظُرُ عن يَمِينِهِ وعن شِمَالهِ ومِنْ أَمَامِهِ ومِنْ خَلْفِهِ فَلَمْ يَرَ أَحدًا يَعْرفُهُ يَغْفِرُ الله له ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ (٣) ".

الديلمى، وابن النجار، والرافعى عن ابن عباس.

٢٢/ ١١٤٧٨ - "الْغَريقُ شَهيِدٌ، والْحَرِيقُ شَهِيدٌ، والغَريبُ شَهيدٌ، والْمَلْدُوغُ شَهِيدٌ، والمَبطُونُ شَهِيدٌ، ومَنْ يَقَعُ عليه البَيتُ فهو شَهيدٌ، ومَنْ يَقَعُ مِنْ فَوْقِ الْبَيتِ فَتَنْدَقُّ رجلُهُ أَوْ عُنُقُهُ فَيَمُوتُ فهو شَهيِدٌ، ومَنْ تَقَعُ عليه الصَّخْرَةُ فهو شَهيدُ، والْغَيرَى على زَوجِهَا كَالمُجَاهِد في سَبِيل الله فلها أَجْرُ شَهِيدٍ، ومنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فهو شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فهو شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أَخيه فهو شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ جَاره فهو شَهيدٌ والآمِرُ بالمعروفِ والنَّاهِى عن المنْكَر فهو شَهيدٌ (٤) ".


(١) الحديث في الصغير برقم ٥٧٩٢ للحكيم الترمذي عن سهل بن سعد الساعدى ورمز له بالضعف. و (الغرفة) أي في الجنة، (ليس فيها فصم) أي ليس فيها صدع أو تكسر، (ولا وصم) أي وليس فيها عيب، (وأنعما) بكسر العين كلمة مبالغة في المدح، والمعنى لو فضل الرجال رجلا رجلا لفضلهم أبو بكر وعمر.
انظر المناوى جـ ٤ صـ ٤٠٩ - ٤١٠ المطبعة التجارية.
(٢) انظر الحديث بعد التالي، وقد زادت الظاهرية ومرتضى في التخريج: (قط عن ابن عباس وصححه في علله).
(٣) في الظاهرية ومرتضى (فنظر) بدل (فينظر) وفيهما أيضًا (غفر الله له) بدل (يغفر الله له)، والحديث في الصغير برقم ٥٧٩٣ لابن النجار عن ابن عباس ورمز له بالضعف، قال المناوى في تعليل المغفرة للغريب: لأن المرض في الغربة من أعظم المصائب وأشد البلاء، فجوزى عليه بالغفران والنجاة من النيران ثم قال: قال السخاوى بعد ما أورد هذا الخبر وما أشبهه: لا يصح شيء من ذلك.
(٤) في الظاهرية (فتدق) بدل (فتندق)، والحديث في الصغير برقم ٥٧٩٤ لابن عساكر عن علي ورمز له بالصحة. قال المناوى: (والغيرى على زوجها) غيرة غير مذمومة متجاوزة للحدود الشرعية ثم قال: (ومن قتل دون أخيه) أي ليدفع عنه، والمراد أخوه في الإسلام وإن لم يكن أخاه في النسب. (والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر شهيد) أي إذا أمر ظالمًا بمعروف أو نهاه عن منكر فقتله يكون شهيدًا فهؤلاء كلهم شهداء في حكم الآخرة لا الدنيا: اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>