انظر المناوى جـ ٤ صـ ٤٠٩ - ٤١٠ المطبعة التجارية. (٢) انظر الحديث بعد التالي، وقد زادت الظاهرية ومرتضى في التخريج: (قط عن ابن عباس وصححه في علله). (٣) في الظاهرية ومرتضى (فنظر) بدل (فينظر) وفيهما أيضًا (غفر الله له) بدل (يغفر الله له)، والحديث في الصغير برقم ٥٧٩٣ لابن النجار عن ابن عباس ورمز له بالضعف، قال المناوى في تعليل المغفرة للغريب: لأن المرض في الغربة من أعظم المصائب وأشد البلاء، فجوزى عليه بالغفران والنجاة من النيران ثم قال: قال السخاوى بعد ما أورد هذا الخبر وما أشبهه: لا يصح شيء من ذلك. (٤) في الظاهرية (فتدق) بدل (فتندق)، والحديث في الصغير برقم ٥٧٩٤ لابن عساكر عن علي ورمز له بالصحة. قال المناوى: (والغيرى على زوجها) غيرة غير مذمومة متجاوزة للحدود الشرعية ثم قال: (ومن قتل دون أخيه) أي ليدفع عنه، والمراد أخوه في الإسلام وإن لم يكن أخاه في النسب. (والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر شهيد) أي إذا أمر ظالمًا بمعروف أو نهاه عن منكر فقتله يكون شهيدًا فهؤلاء كلهم شهداء في حكم الآخرة لا الدنيا: اهـ.