للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كر عن عَلي.

٢٣/ ١١٤٧٩ - "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة وَاجبٌ على كُلِّ مُحْتَلمٍ وأَنْ يَسْتَنَّ وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ (١) ".

ط، حم، ش، خ، م، د، وابن خزيمة عن أبي سعيد.

٢٤/ ١١٤٨٠ - "الْغُسلُ صَاعٌ والوضوءُ مُدٌّ (٢) ".

عبد الحق، وضعَّفَهُ طس عن ابن عمر.

٢٥/ ١١٤٨١ - "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة على كُلِّ مُحْتَلِم، والسِّوَاكُ، وأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عليه وَلَوْ مِنْ طِيب المرأَة إِلَّا أَنْ يُكْثِرَ (٣) ".

ن، حب عن أَبي سعيد.

٢٦/ ١١٤٨٢ - "الْغُسْلُ من الْغُسْل، والوضوءُ من الْحَمْلِ (٤) ".

ض عن أَبي سعيد.


(١) مر مثله والتعليق عليه قبل سبعة أحاديث فارجع إليه.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٥٨٠٣ للطبرانى في الأوسط عن ابن عمر ورمز له بالضعف.
قال المناوى: أي يسن أن يكون ماء الغسل صاعًا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى، وماء الوضوء مدًّا فإن نقص وأسبغ أجزأ وإن زاد كان إسرافًا ثم قال ابن القطان: ضعيف؛ ولم يبين وجه ضعفه وبينه الهيثمي فقال: فيه الحكم بن نافع؛ ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين، قال ابن القطان: ومعناه ورد من طريق صحيح عند ابن السكن: اهـ.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٥٨٠١ للنسائى وابن حبان عن أبي سعيد ورمز له بالصحة. وهو في سنن النسائي عن أبي سعيد جـ ١ صـ ٢٠٤ كتاب الجمعة باب "الأمر بالسواك يوم الجمعة" ولفظه: - "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه" وقال في الطيب "ولو من طيب المرأة": اهـ.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٥٨٠٢ للضياء المقدسي عن أبي سعيد ولم يرمز له بشيء، والمعنى: أن من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ويفسره خبر: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" ويرى وجوب ذلك بعض الأئمة، والأكثر على أنه مندوب لا واجب فيؤول الخبر بمعنى ما سبق. انظر المناوى ج ٤ صـ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>