(٢) الحديث في الصغير برقم ٥٨٠٣ للطبرانى في الأوسط عن ابن عمر ورمز له بالضعف. قال المناوى: أي يسن أن يكون ماء الغسل صاعًا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى، وماء الوضوء مدًّا فإن نقص وأسبغ أجزأ وإن زاد كان إسرافًا ثم قال ابن القطان: ضعيف؛ ولم يبين وجه ضعفه وبينه الهيثمي فقال: فيه الحكم بن نافع؛ ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين، قال ابن القطان: ومعناه ورد من طريق صحيح عند ابن السكن: اهـ. (٣) الحديث في الصغير برقم ٥٨٠١ للنسائى وابن حبان عن أبي سعيد ورمز له بالصحة. وهو في سنن النسائي عن أبي سعيد جـ ١ صـ ٢٠٤ كتاب الجمعة باب "الأمر بالسواك يوم الجمعة" ولفظه: - "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه" وقال في الطيب "ولو من طيب المرأة": اهـ. (٤) الحديث في الصغير برقم ٥٨٠٢ للضياء المقدسي عن أبي سعيد ولم يرمز له بشيء، والمعنى: أن من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ويفسره خبر: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" ويرى وجوب ذلك بعض الأئمة، والأكثر على أنه مندوب لا واجب فيؤول الخبر بمعنى ما سبق. انظر المناوى ج ٤ صـ ٤١٢.