(٢) سبق - الوليمة أول يوم حق ... (٣) في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٨٧ - باب في الخمر وثمنها - عن عبد الواحد البنانى قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني اشترى هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها لها عنبًا حتى نعصره؟ فقال: عن ثمن الخمر تسألنى؟ سأحدثك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كنا جلوسًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: الويل لبنى إسرائيل، فقال: عمر: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك الويل لبنى إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فيذيبونه فيبعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام- قلت: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا- رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان. (٤) الحديث في الصغير برقم ٩٦٩٣ ورمز له بالحسن- والمقصود من قدومه على ربه بشر: أن يكتسب المال من غير حله، ويخلفه لورثته فهم يصرفونه في شهوتهم، وهو محاسب معاقب عليه أمام الله انتهى ملخصًا من المناوى ... ثم قال: قال في الميزان: هذا وإن كان معناه حقًّا فهو موضوع.