(٢) الحديث من هامش مرتضى. وفى نيل الأوطار جـ ٨ باب: ما جاء في الهر والقنفذ ص ٣٣٥ ذكر الحديث وقال: قال ابن رسلان: القنفذ نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر بأرض الشام قدر الكلب وهو مولع بكل الأفاعى ولا يتالم بها. وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخباث محرمة بنص القرآن، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك. واختلف الفقهاء في ذلك: مالك وأَبو حنيفة قالا: بالكراهة، ورخص فيه الشافعى والليث وأَبو ثور: اهـ. والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع، والبيهقى قال: إسناد هذا الحديث غير قوى وراويه شيخ مجهول. (٣) الحديث في المستدرك للحاكم جـ ٤ ص ١٠٧ كتاب (الأطعمة) عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص وقال: صحيح.