(١) ورد في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٢٩٦ النهى عن قتل وضرب المصلين، فقد روى عن أنس أن أبا بكر رحمة اللَّه عليه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل المصلين، وفى رواية عن ضرب المصلين ورواه البزار وأَبو يعلى إلا أنه قال: "عن ضرب" وفيه (موسى بن عبده) وهو متروك. وفى تاريخ بغداد للخطيب جـ ١٣ ص ٢٨٥ في ترجمته (لنصر بن الحكم الياسرى) رقم ٧٢٤٩ قال: أخبرنا التنوخى، حدثنا عبد اللَّه بن إبراهيم الزبيدى، حدثنا الحسن بن علوية القطان، حدثنا نصر بن الياسرى حدثنا داود بن الزبرقان عن محمد بن عبيد عن قرظة العجلى عن النعمان بن بشير قال: وعد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلا غلاما من الفئ فجاء الرجل لطلب عدته، فقال: لم يبق إلا غلامان، قال: يا رسول اللَّه فأشر على أيهما آخذ؟ قال: "خذ هذا -لأحدهما- ولا تضر به؛ فإنى رأيته يصلى، وقد نهيت عن ضرب المصلين والمستشار مؤتمن" وقد سبقت رواية الترمذى عن أَبى هريرة بلفظ "إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإنى رأيته يصلى، واستوص به معروفًا" رقم ٥٨٨٧. وانظر الحديث في "المستشار مؤتمن" من رواية أَبى داود والترمذى، وابن ماجه وللبيهقى في السنن عن أَبى هريرة، والعسكرى في الأمثال والطبرانى في الكبير والخرائطى عن ابن عباس، ورواية الطبرانى في الكبير عن جابر بن سمرة، والطبرانى في الكبير عن سمرة بن جندب، والخطيب وابن عساكر عن عمر، والترمذى والطبرانى في الكبير عن أم سلمة، والشيرازى في الألقاب عن سفينة، والطبرانى في الكبير والخطيب عن النعمان بن بشير إلخ. (٢) انظر الحديث قبله.