(١) في نسخة تونس عن (ابن عمر) وفي قوله ومرتضى (عن ابن عمرو وهو الموافق لما في البيهقي في السنن ج ٤ صـ ١٧٢ في جماع أبواب زكاة الفطر باب: وجوب زكاة الفطر على أهل البادية، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاش، ثنا مالك بن عبد الواحد، ثنا المعتمد بن سليمان، عن على بن صالح، عن (ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "زكاة الفطر على الحاضر والبادي" ورواه إبراهيم بن مهدي عن المعتمر وساق الحديث بطوله، ورواه سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو عن أبيه، عن جده مرفوعا إلا أنه لم يذكر الحاضر والبادي قال أبو عيسى: سألت محمدا - يعني - البخاري عن هذا الحديث فقال ابن جريج: لم يسمع من عمرو بن شعيب اهـ. (٢) الحديث في مسند أحمد جـ ٥ صـ ٤٣١ بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبه بن أبي صعير وثبت فيه لعمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على قتلى أحد فقال: إني أشهد على هؤلاء "زملوهم بكلومهم، ودمائهم" والإمام أحمد في هذه الرواية لم يذكر "قدموا أكثرهم قرآنا" ولكن ذكرها في حديث آخر في نفس الجزء والصفحة بلفظ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري حدثني عبد الله بن ثعلبه بن صعير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، قال: وجعل يدفن في القبر الرهط وقال قدموا أكثرهم قرآنا، ورواه الإمام الشافعي في مسنده في كتاب (الجنائز والحدود) صـ ٣٥٧ بلفظ: أخبرنا سفيان عن الزهري وثبته معمر عن ابن أبي صعير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على قتلى أحد فقال: "شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم".