والحديث في مسند الإمام أحمد مسند (أبي أمامة الباهلى) ج ٥ ص ٢٤٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني؛ أبي، ثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش عن شيخ عن أبي أمامة قال: ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: "عجبت من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: فيمن يسلم من الأسرى ج ٥ ص ٣٣٣ بلفظ: وعن أبي أمامة قال: استضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فقيل له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل" قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح اهـ. والحديث في الصغير برقم ٥٢٠٩ من رواية أحمد عن أبي أمامة. قال المناوى: رواه أحمد عن أبي أمامة بإسناد حسن. وقال: أراد الأسارى الذين يؤخذون عنوة في السلاسل فيدخلون في الإسلام فيصيرون من أهل الجنة. (٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٢٧٠ في كتاب (الضحايا) باب: لا يجزى الجزع إلا من الضأن وحدها، ويجزى الثنى من المعز والإبل والبقر، بلفظ: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أعطانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا على أصحابه، فبقى منها عتود، فذكرته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح بها أنت" رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره، قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز، وهو ما قد شب وقوى قال الشيخ رحمه الله: وهذا إذا كان من المعز؛ فالجذعة من المعز لا تجزى لغيره، فكأنها كانت رخصة له (وقد روى ذلك) من حديث الليث - أخبرني أبو النصر الفقيه؛ وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن جعفر المزكى قالا: ثنا أبو عبد الله البوشنجى؛ ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزنى عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أعطانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابى، فبقى عتود منها، قال: "ضح بها أنت، ولا أرخصه لأحد فيها بعد" فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن دنيار. وانظر نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار ج ٥ ص ٩٦ كتاب (الهدايا والضحايا) باب: السنن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ، فقد ذكر حديث البراء بن عازب الذي رخص فيه لأبي بردة بن دنيار، بلفظ: وعن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة - قبل الصلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتك شاة لحم - فقال: يا رسول الله: إن عندي داجنا جذعة من المعز قال: اذبحها، ولا تصلح لغيرك" متفق عليه. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر المتفق عليه، وقال: وفي رواية للجماعة إلا أبا داود وذكر حديثنا هذا. وقال الشوكانى: وقد أخرج هذه الحديث أيضًا أبو داود بإسناد حسن، وليس فيه "من العز".