(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها ج ٧ ص ٣٥٥ بلفظ: قال الشيخ: وهذا معنى ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا العباس ابن الفضل نا إسماعيل بن أبي إدريس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن الأرقم قال: قال الحسن إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق التي لم يدخل بها واحدة" قال: وهذا مرسل، ورواية (سليمان بن أرقم) وهو ضعيف أهـ. (٢) القرء بفتح القاف في الأصل هو: الوقت المعلوم والمراد به هنا: العدة. والحديث في سنن الدارقطني: كتاب (الطلاق) ج ٤ ص ٣٩ رقم ١١٢ تحقيق السيد عبد الله هاشم في المدني من سلسلة مطبوعات كتب السنة بلفظ: نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، نا صفدى بن سنان، عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا، وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة" وأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادى صاحب التعليق المغني على الدارقطني، قال: الحديث رواه الحاكم وصححه، ورواه البيهقي (ومظاهر بن أسلم) ضعفه أبو عاصم النبيل والنسائي، وقال العقيلي: هو منكر الحديث وكذا ضعفه الآخرون.