للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٦٠٨٦ - "قاتَلَ اللهُ الْيَهودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قبورَ أَنبيَائهمْ مَسَاجدَ، لَا يَبْقيَنَّ دينان بأَرض العَرب".

ق عن أَبي عبيدة بن الجراح (١).

٥/ ١٦٠٨٧ - "قاتلَ الله الْيَهودَ اتخذوا قبور أَنْبيَائهمْ مَسَاجدَ".

خ، م، د عن أبي هريرة، عبد بن حميد عن زيد بن ثابت (٢).


= وغير ذلك، قال: عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ... إلى أن قال: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى جـ ٦ صـ ١٢ (كتاب البيوع) في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وعزاه لجابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه".
وهو في الصغير برقم ٥٩٩٤ من رواية البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأبي داود والترمذي عن جابر بن عبد الله، والبخارى ومسلم عن أبي هريرة، وأحمد والبخارى ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب، ورمز له بالصحة.
(١) في السنن الكبرى للبيهقى (كتاب الجزية) باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك جـ ٩ صـ ٢٠٨ قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجان العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا بحيى بن بكير، حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: - بلغنى أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب".
وقد سبق هذا الحديث حديث لأبي عبيدة بن الجراح بلفظ: "أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شر الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
وقد رواه الإمام مالك في الموطأ وقال: وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "قاتل الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب".
قال محققه: والحديث مرسل وهو موصول في الصحيحين عن عائشة؛ فأخرجه البخاري في (كتاب الجنائز) باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ومسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور اهـ: موطأ مالك جـ ٢ صـ ٨٩٢.
(٢) في المغربية: هذا الحديث مقدم عن سابقه.
والحديث في صحيح البخاري جـ ٢ صـ ١١١ (كتاب الجنائز) باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على =

<<  <  ج: ص:  >  >>