للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه".
والحديث في مسند الإمام أحمد جـ ٣ صـ ٣٢٤ - قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال: قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله -وهو بمكة- وهو يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "إن الله -عزَّ وجلَّ- ورسوله، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام" فقيل له عند ذلك: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليها الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها".
ومعنى "جملوها" بتخفيف الميم: أذابوها واستخرجوا دهنها.
وفي المسند "مسند عمر بن الخطاب" جـ ١ صـ ٢٢٧، ٢٢٨ رقم ١٧٠ تحقيق الشيخ شاكر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: ذكر لعمر أن سمرة، وقال مرة: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، قال: قاتل الله سمرة إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وفي جـ ٢ صـ ٢١٣ ط بيروت قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أنا أسامة بن زيد، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود، يستصبح بها الناس؟ فقال: "لا؛ هي حرام" ثم قال: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها، وأكلوا أثمانها".
والحديث في سنن أبي داود جـ ٣ صـ ٢٧٩، ٢٨٠ كتاب البيوع (باب في ثمن الخمر والميتة).
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة .. الحديث، إلى أن قال: "قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جـ ٣ صـ ٥٢١ برقم ١٣١٥ وعزاه لجابر بن عبد الله وقال في آخره: "قاتل الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
والحديث في زهر الربى على المجتبى بشرح سنن النسائي للإمام السيوطي- جـ ٧ صـ ٢٧٢، ٢٧٣ (كتاب البيوع) وعزاه لجابر بن عبد الله قال .. "قاتل الله اليهود إن الله -عزَّ وجلَّ- لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
والحديث في سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي جـ ٢ صـ ٧٣٢ برقم ٢١٦٧ (كتاب التجارات) باب: ما لا يحل بيعه وعزاه لجابر بن عبد الله .. قال: "إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
والحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ صـ ٩٠، ٩١ (كتاب البيوع) باب: في ثمن الميتة والخنزير والكلب =

<<  <  ج: ص:  >  >>