للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ١٦٠٨٥ - "قاتلَ اللهُ الْيَهودَ: إِن الله -عَزَّ وَجَل- لما حَرَّمَ عَليهم الشحُومَ جَمَلوهَا ثُم بَاعُوهَا فأَكلُوا أَثمَانها".

حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن جابر الحميدى, حم، والدارمي، والعدنى, خ , م، ن، هـ، وابن الجارود، حب عن عمر, خ، م عن أبي هريرة, طب عن ابن عمر, حم، ق عن ابن عمروو (١).


(١) في صحيح البخاري جـ ٣ صـ ١٠٧ ط الشعب في (كتاب البيوع) ذكر الروايات الثلاث: رواية جابر، وعمر، وأبي هريرة قال: باب: (لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
حدثنا الحميدى حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني أوس أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانًا ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وكلوا أثمانها".
وقال في الهامش: قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراصون الكذابون.
والحديث في صحيح مسلم جـ ٣ صـ ١٢٠٧ ط الحلبى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي في (كتاب البيوع) باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ذكر الحديث برواياته الثلاث.
فذكر رواية جابر رقم ١٥٨١ فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمور والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتل الله اليهود، إن الله عزَّ وجلَّ- لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
ومعنى (أجملوه) يقال: أجمل الشحم وجمله، أي: أذابه، ثم ذكر طريقين آخرين للحديث عن يزيد.
وفي رقم ١٥٨٢ ذكر حديث عمر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم -واللفظ لأبي بكر- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
وذكر طريقًا آخر أيضًا له عن عمرو بن دينار.
وفي رقم ١٥٨٣ ذكر حديث أبي هريرة من طريقين أيضًا، الأولى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب، عن سعيد بن السيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وكلوا أثمانها".
والأخرى: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>