للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٥/ ١٦٥٢٧ - "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ".

حم، ش، م، د، هـ عن ابن عباس، حم، ت، هـ، ق، طس عن جابر د، ت، هـ، ق عن أَبي هريرة، ق عن ابن عمر، والباوردى طب، ك، ض عن بلال بن الحرث المزنى، طب، حل، ق عن زيد بن ثابت بن قانع عن شعيب بن عبد الله بن الزبير بن ثعلبة عن أَبيه عن جده أَبو عوانة وابن قانع، طب، ق عن سُرَّق، ق عن علي، حم، طب، قط، ق عن سعد بن عبادة بن قانع، ق عن شعيب بن عبد الله بن شعيب العنبرى عن أَبيه عن جده، حم، طب، ق عن عمارة بن حزم النقاش في القضاة عن ابن عمر، ش عن أَبي جعفر مرسلًا (١).


= والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الوصايا باب الدين قبل الوصية جـ ٢ ص ٩٠٦ رقم ٢٧١٥ من طريق سفيان عن أبي إسحاق. . . عن علي بلفظ: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وأن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بنى العلات" أهـ.
والمراد "بقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالدين" المراد بقضائه أي إخراجه قبل إخراج الوصية و (أعيان الأم) المراد بهم الأخوة لأب واحد وأم واحدة يأخذ من عين الشيء وهو النفيس منه "وبنى العلات" الأخوة لأب من أمهات شتى أهـ.
(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب القضاء. باليمين مع الشاهد جـ ٣ ص ١٣٣٧ رقم ١٧١٢ ط الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا زيد (وهو ابن حباب) حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قضى بيمين وشاهد"، وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد جـ ٣ ص ٣٠٨ رقم ٣٦٠٨.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام (باب القضاء بالشاهد واليمين) جـ ٢ ص ٧٨٣ رقم ٢٣٧٠.
وأخرجه الإمام أحمد في كتاب القضاء والشهادات، باب من قضى باليمين وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ ٣ ص ٦٧ طبع الحلبى رقم ١٣٤٣ من رواية أبي هريرة.
قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق - بالضم وتشديد الراء وصوب العسكري تخفيفها ابن أسد الجهني وقيل: غير ذلك في نسبه صحابى سكن مصر ثمَّ الإسكندرية.
قال أبو عيس: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.
وأخرجه كذلك من طريق عبد الوهاب الثقفى في كتاب الأحكام باب ما جاء اليمين مع الشاهد جـ ٣ رقم ١٣٤٤ وقال: وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>