الحديث في السنن الكبرى للبيهقي أخرجه في كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ ١٠ صـ ١٧٠ من رواية ابن عبد الله. وأخرجه في كتاب الشهادات جـ ١٠ صـ ١٦٨ من رواية أبي هريرة. وأخرجه في كتاب الشهادات جـ ١٠ ص ١٧٢ من رواية زيد بن ثابت. وأخرجه في كتاب الشهادات جـ ١٠ ص ١٧٠ من رواية على. وأخرجه في كتاب الشهادات جـ ١٠ ص ١٧١ من رواية سعد بن عبادة. وأخرجه في كتاب الشهادات جـ ١٠ ص ١٧١ من رواية شعيب عن عبد الله العنبرى. وروايات الإمام أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة فقد أخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأحكام باب الشاهد واليمين جـ ٤ ص ٢٠٢. وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام جـ ٤ ص ٢١٣ رقم ٣٣ من رواية أبي هريرة بلفظ: عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى باليمين مع الشاهد". (١) الحديث في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكانى كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة والجد جـ ٦ ص ٥٠ ط مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٤٧ هـ بلفظ: عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمَّد بن سلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر: قال ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها - رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، ثمَّ قال: حديث قبيصة أخرجه أيضًا ابن حبَّان والحاكم قال الحافظ: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته بأن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق لا يمكن شهوده لقبيصة قاله ابن عبد الله واختلف في مولده والصحيح أنَّه ولد عام الفتح فيبتعد شهوده القصة، وذكر الإمام الشوكانى في النيل أحاديث لعبادة بن الصامت وبريدة، وعبد الرحمن بن زيد والقاسم بن محمَّد أهـ. وانظر مجمع الزوائد كتاب "الفرائض" باب "ما جاء في الجد" جـ ٤ ص ٢٢٧ بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس" قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة أهـ.