(١) الحديث في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للساعاتى جـ ١٥ ص ٢١٨ وهو من زيادات عبد الله بن أحمد كما أشار بذلك الساعاتى في شرحه للحديث بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدرى ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. . . الحديث. والحديث في مجمع الزوائد كتاب الأحكام، باب جامع في الأحكام جـ ٤ ص ٢٠٣ بلفظ: عن عبادة بن الصامت -رحمه الله- قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار" والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضى =