للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٧٩/ ٢٧٩٤ - "إِذَا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ أحدِكُمْ فليَغْسِلهُ سبْعَ مرَّاتٍ، إحداهُنَّ بالبَطحاءِ".

قط عن علي.

١٨٨٠/ ٢٧٩٥ - "إِذَا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فليغْسِلهُ سبْعَ مراتٍ، أولاهُنَّ بالتُّرابِ".

ش، ن عن أبي هريرة.

١٨٨١/ ٢٧٩٦ - ("إِذَا وَلَغَ الكلبُ في الإناء غُسِلَ سبْعَ مرَّاتٍ".

طب عن ابن عباس) (١).

١٨٨٢/ ٢٧٩٧ - "إِذَا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ (غُسِلَ) سبْعَ مرَّاتِ، أولاهُنَّ بالتُّرابِ".

عبد الرزاق، حم عن أبي هريرة.

١٨٨٣/ ٢٧٩٨ - "إِذَا وَلَغَ الكلبُ في الإِناءِ غُسِلَ سبْعَ مرَّاتٍ، أوُلاهُنَّ بالتُّرابِ، وإِذَا وَلغَ الهِرُّ غُسِلَ مرةً".

كر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

١٨٨٤/ ٢٧٩٩ - "إِذَا وَلِيَ أحدُكُمْ أخاهُ فليُحسِّنْ كفنَه (٢) ".

حم، م، ن، وابن الجارود، حب عن جابر، ت حسن غريب، هـ، والرويانى، ض عن أبي قتادة والخطيب عن أنس (٣).

١٨٨٥/ ٢٨٠٠ - "إِذَا وَلِيَ أحدُكُمْ أخاهُ فليحسِّنْ كَفَنَهُ ما استطاع".


(١) الحديث من دار محمد مرتضى.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٨٩٩، ورمز له بالصحة والمراد هنا بأن يختار له من الثياب ألطفها وأسبغها ويحسن بالتشديد، وكفنه ضبطها الأكثر بفتح الفاء وحكى عياض سكون الفاء وليس المراد المغالاة في الثمن فإنه مكروه.
(٣) وأخرجه الخطيب من حديث جابر كذلك وحديث جابر قال في اللسان عن العقيلي إسناده صالح بخلاف حديث أنس وقال الشوكانى في حديث أبي قتادة: حسنه الترمذي ورجال إسناده ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>