للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦/ ٣٢٤٥ - "اشتْرَى رجلٌ من رجل عقارًا (١)، فوجدَ الرَّجلُ الَّذي اشترى العقارَ في عقاره جرَّةً فيها ذهبٌ، فقال له: الذي اشترى العقارَ: خذ ذهبَك منِّي، إنَّما اشتريتُ منْكَ الأرْضَ، ولمْ أبْتعَ الذَّهَب، وقال الَّذي له الأرضُ (٢): إنَّما بعتُك الأرضَ وما فِيها؟ فَتَحاكما إلى رجلٍ، فقال الذَّى تحاكما إليه: ألكُما ولدٌ؟ قال أحدُهما: لي غلامٌ وقال الآخرُ: لي جاريةٌ، قال: أنكحُوا الغُلامَ الجاريةَ وأنْفقِوا على أنْفُسكِما منه وتصدَّقوا".

حم، خ، م، هـ عن أبي هريرة.

١٧/ ٣٢٤٦ - "اشْتَرِيها؛ فإِنَّما الولاءُ لِمَنْ أعْطى الثمَنَ، أو لمنْ وَلِيَ النَّعْمةَ" (٣).

ت حسن صحيح عن عائشة.

١٨/ ٣٢٤٧ - "اشْتَرطِى، واشترطِى؛ فإِن الولاءَ لِمَنْ أعْتَقَ".

طب عن بريرة.

١٩/ ٣٢٤٨ - "اشْتَرطِى عنْدَ إحرامِكَ: مَحلِّى حيثُ حبَسْتَني؛ فإِنَّ ذلك لَكِ".

ق عن ابن عباس (٤).

٢٠/ ٣٢٤٩ - "اشتكت النَّارُ إلى ربِّها فقالتْ: يا ربِّ أكلَ بعْضي بعضًا، فأذِنَ لها


(١) العقار: هو الأرض وما يتصل بها.
(٢) لفظ رواية مسلم: (فقال الذي شرى الأرض)، وهو في البخاري في باب: ما ذكر عن بنى إسرائيل، كتاب: أحاديث الأنبياء وبلفظ: (أنفسهما) بالهاء.
(٣) ولفظ رواية الترمذي في صحيحه (باب: ما جاء. أن الولاء لمن اعتق) ج ٢ ص ١٧ عن عائشة - رضي الله عنه -: أنها أرادت أن تشترى بريرة، فاشترطوا الولاء؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن ولى النعمة" قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وانظر حديث رقم ٣٢١٩، ٣٢١٤، ٣٢٢٣.
(٤) عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة. وإني أريد الحج فكيف تأمرنى أهِلُّ؟ فقال: أهليّ واشترطى: أن مَحليِّ حيث حبستنى قال. فأدركت) رواه الجماعة إلا البخاري، والنسائي في رواية: وقال: فإن لكِ على ربِّك ما استثنيت. وفي الباب عن أنس عند البيهقي. وضباعة كنيتها: أم حكيم وهي بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم و (محلى) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالى. وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط؛ هذا الاشتراط، ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وبه قال جماعة من الصحابة، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي: أنه لا يصح الاشتراط. اهـ نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>