والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق - بالولاء من الإكمال -) ج ١٠ رقم ٢٩٦٥٠ ص ١٢٧ من رواية ابن جرير عن أبي سلمة عن سعيد بلفظه. (٢) في نسخة قوله: لا يوجد رمز "طس". (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في ترجمة (أياس بن ثعلبة أبو أمامة البلوى) ج ١ ص ٢٤٨ رقم ٧٩٥ قال: حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرج، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله بن المنيب، حدثني أبي عن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس أنه قال: أخبرنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم بغير حق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن أحدث في مدينتي هذه حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا". رأى المحقق: قال في المجمع ٣/ ٣٠٧ قلت: له في الصحيح حديث اليمين غير هذا. رواه الطبراني في الأوسط ولم ينسبه إلى الكبير ولا تكلم على سنده وفي سنده المنيب وقد تقدم الكلام عليه. والمنيب مجهول ما روى عنه سوى ابنه ولذلك فلا يعتد على روايته. (٤) الحديث في كنز العمال (الفصل الثاني) في أحكام تتعلق بالعتاق - الولاء - من الإكمال - ج ١ رقم ٢٩٦٤٧ ص ٣٢٧ من رواية ابن جرير عن أنس بلفظه.