(٢) ولفظ رواية مسلم عن زيد بن خالد بن زيد الجهنى صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل فقال، ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" والوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء، وعفاصها: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها بعد الاستنفاق، انظر مختصر صحيح مسلم حديث رقم ١٠٦٠، والحذاء بالمد: النعل، أراد أنها تقوى على المشي، وقطع الأرض، وعلى قصد المياه، وووردها، ورعى الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء، وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير، النهاية ج (١) ص ٣٥٧. (٣) الحديث في الصغير برقم ١١٥٣، ورمز له بالضعف، قال المناوى: وإسناده حسن، ورواه عن معاوية أيضًا أبو داود، بإسناد صحيح، بلفظ: "إنك إن اتبعت عوارت المسلمين أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم" قال النووي: حديث صحيح. ورواية الصغير بلفظه "إن ابتغيت" بهمزة وصل فموحدة ساكنة فمثناة فوق فمعجمة. قال المناوى: كذا بخط المصنف في الصغير، وجعله في الكبير "اتبعت" بفوقية فموحدة فمهملة من الاتباع، والمعنى واحد. ولعلهما روايتان، والإعراض: صرف الشيء إلى العرض التي هي الناحية.