وأورده صاحب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ج ٢ ص ١٨٠ قال: (الدارقطني) حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا نصر بن باب، عن القاسم بن بهرام، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها ... الحديث". قال السيوطي: قال الدارقطني: تفرد به القاسم عن عمرو، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالقاسم. (٢) لفظ قوله: فارجموه، ولفظ الظاهرية كما في المستدرك "فارجموا الفاعل". والحديث ذكره الحاكم في المستدرك شاهدا لحديث قبله، في (كتاب الحدود) باب: من وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه ج ٤ ص ٣٥٥ قال: حدثنا أحمد بن سهل الفقيه -ببخارى- أنبأ أبو عصمة سهل بن المتوكل، ثنا القعنبي، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمرى، عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به". وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: قلت: عبد الرحمن ساقط. إلا أنه قال في الحديث قبله: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فعليه الرجم وإن لم يحصن " صحيح. وكذلك قال الحاكم عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد. أقول: الشاهد الذي ساقه الحاكم لهذا الحديث هو حديثنا. وأخرجه صاحب الدر المنثور في تفسير سورة الأعراف (تفسير قوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ... } الآية) ج ٣ ص ٤٩٩ طبع دار الفكر، قال: وأخرج ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به". وأورده الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية في (كتاب الحدود) باب: الوطء الذي يوجب الحد ج ٣ ص ٣٤٠ قال: وأما حديث أبي هريرة فله طريقان: أحدهما الذي أشار إليه الترمذي، أخرجه البزار في مسنده عن عاصم بن عمر العمرى، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به انتهى" قال البزار: لا نعلمه يروى من حديث سهيل إلا عن عاصم عنه. انتهى.