للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤٠٩/ ٢٢٩٠٥ - "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فإِذا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلا يأخُذَنَّ مِنْ شَعْرهِ وَلا مِنْ أَظْفارِه شيئًا حَتَّى يُضَحِّي".

م، د عن أُم سلمة (١).

٤٤١٠/ ٢٢٩٠٦ - "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر فليُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كان يُؤْمنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخرِ فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إِلا بمِئْزرٍ، وَمَنْ كانتْ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فلا تدْخُلِ الْحَمَّامَ".

ع، حب، طب، ك، ق، ص عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أَبي أَيوب (٢).


= وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الفارسى كتاب اللباس وآدابه باب ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن ترى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضل إخوانه ج ٧ ص ٣٩٢ برقم ٥٣٩٥ وقد أخرجه من طريق أبي الأشهب ... إلخ بلفظه. مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في -كتاب الأضاحي -باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة ... إلخ ج ٣ ص ١٥٦٦ رقم ٤٢ بلفظ وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثى عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثى قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من كان له ذبح يذبحه ... الحديث".
والمراد بالذبح أي حيوان يريد ذبحه.
وأخرجه أبو داود في سننه -كتاب الضحايا -باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يتضحى ج ٣ ص ٢٢٨ برقم ٢٧٩١ وقد أخرجه من طريق عبيد الله بن معاذ .. إلخ بلفظه.
قال المحقق: وأخرجه الترمذي في الأضاحي حديث ١٥٢٣ والنسائي في الضحايا حديث ٤٣٦٧. اهـ محقق.
(٢) الحديث في الإحسان، بترتيب صحيح ابن حبان، للأمير علاء الدين الفارسى -كتاب الحظر والإباحة -باب ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات وإن كن ذوات تأزر- ج ٧ ص ٤٤٥ برقم ٥٥٦٨ - بلفظ: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام".
قال: فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا (أ)، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. =
===
(أ) أي مرضيّ انظر ترتيب القاموس (٢/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>