"وعبد الكريم" ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢ ص ٦٤٦ برقم ١٥٧٢ وقال هو عبد الكريم بن أبي الخارق أبو أمية، واسم أبيه -قيس فيما قيل- البصري المعلم. قال معمر: قال لي أيوب لا تحمل عن عبد الكريم أبي أمية، فإنه ليس بشيء. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى، ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل. قد ضربت على حديثه: هو شبه المتروك. وقال النسائي والدارقطني: متروك. . . إلخ (اهـ ميزان). (١) هكذا في الأصول لكن في مجمع الزوائد (نهيت عن قتل المصلين). والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فضل الصلاة وحقنها للدم ج ١ ص ٢٩٦ بلفظ، وعن أنس قال: لما أصيب عتبان بن مالك في بصره، بعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أحب أن تأتينى فتصلى في بيتي وتدعو لنا بالبركة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه فدخلوا عليه، فتحدثوا بينهم فذكروا مالك بن الدخشم، فقال رجل يا رسول الله: ذاك كهف المنافقين ومأواهم، فأكثروا فيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو ليس يصلى؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صلاة لا خير فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيت عن قتل المصلين" مرتين، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عامر بن يساف وهو: منكر الحديث. والحديث في الصغير برقم ٩٢٨٩ بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن أنس - رضي الله عنه -. قال المناوي: "نهيت عن المصلين" قاله: مرتين وفي رواية البزار (عن ضرب المصلين) وفي رواية (عن قتل المصلين). قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه (عامر بن يساف) وهو منكر الحديث لكن له شواهد، اهـ مناوى. و"عامر بن يساف" ترجم له الذهبي في الميزان ج ٢ ص ٣٦١ برقم ٤٠٨٤ وقال: هو عامر بن عبد الله بن يساف. قال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات، حدثنا عمر محمد بن الحسين الأسدي، حدثنا أبي حدثنا عامر بن عبد الله بن يساف، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: قال: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: برجل فقيل: يا رسول الله: ذاك كهف المنافقين، فلما رآهم أكثروا فيه رخص لهم في قتله ثم قال: "هل يصلى؟ " قالوا: نعم صلاة لا خير فيها، قال: "إني نهيت عن قتل المصلين" (اهـ ميزان). (٢) الحديث: أخرجه أبو داود الطيالسي في مده فيما رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس - رضي الله عنه - =