وذكر الحديث مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: قلت: محمد بن سنان كذبه أبو داود وغيره اهـ. وترجمة محمد بن سنان القزار في الميزان برقم ٧٦٥١ وفيها: محمد بن سنان القزاز صاحب خبر معروف، سمع محمد بن بكر البُرسانى، وأبا عامر العَقدى، وعنه إسماعيل الصفار وجماعة، رماه أبو داود بالكذب، وابن خراش يقول: ليس بثقة، وأما الدارقطني فمشاه، وقال: لا بأس به توفي سنة ١٢٧١ هـ. والحديث في كنز العمال ج ١١ ص ١٩٩ كتاب (الفتن) الفصل الثالث في قتل الخوارج - الخوارج من الإكمال- ٣١٢٢ بلفظ المصنف وتخريجه عدا لفظ (يلتمس) بالياء المثناة التحتية- مبنيا للمجهول- فإنه في الكنز (تلتمس) بالتاء المثناة الفوقية- مبنيا للمعلوم. (١) الحديث في كنز العمال ج ١٥ ص ٢٧٥ ط حلب -كتاب (المعيشة والعادات) الباب الأول: في الأكل - الفصل الثاني في محظورات الأكل - الدم - من الإكمال برقم ٤٠٩٦١ بلفظ المصنف وتخريجه. وفي ص ٤٣٦ من نفس المصدر في كتاب (العيش من قسم الأفعال) محظورات المأكول- رقم ٤١٧٢٨ - عن أبي هند الحجام قال: حجمت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما وليت الحجمة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شربنه، فقلت: يا رسول الله! شربته، فقال: "ويحك يا سالم، إن الدم كله حرام، إن الدم كله حرام- مرتين- لا تعد" الديلمي. وفي أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ٢ ص ٣٠٩ ط الشعب رقم ١٨٩٦ في ترجمة سالم بن أبي سالم، أبو هند: سالم بن أبي سالم أبو هند الحجام، وقيل اسم أبي هند: سنان، روى عنه أنه قال: حجمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشربت الدم من المِحْجَمَةِ، وقلت: يا رسول الله شربته، فقال: "ويحك يا سالم، أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد". وانظر نفس المصدر ج ٥ ص ٥١٩ رقم ٥٦٣٠ ج ٦ ص ٣٢٢ رقم ٦٣٢٢ والإصابة ج ٤ ص ١٠٣ رقم ٣٠٤٥، ج ١٢ ص ٨٠ رقم ١١٨٣. والاستيعاب بذيل الإصابة ج ٤ ص ١٠٥ رقم ٨٨٢ ج ١٢ ص ١٧٦ رقم ٣٢٠٩. (٢) الحديث في كنز العمال ج ١ ص ٦١٠ ط حلب الكتاب (الثاني من حرف الهمزة من قسم الأقوال) الباب السابع: في تلاوة القرآن وفضائله- الفصل الثالث في آداب التلاوة رقم ٢٨٠١ من الإكمال، بلفظ: "ويحك يا شهاب هلا بالقرآن تغنى؟ " لأبي نعيم عن زيد بن أرقم عن سالم بن أبي سلام. =